وفيه : اولا : ان المراد به ان شريعة محمد (ص) باقية إلى يوم القيامة وانه لا ينالها يد النسخ بشريعة أخرى ، ولا نظر له إلى استمرار كل حكم منه إلى يوم القيامة.
مع ، انه لو سلم ظهوره في استمرار كل حكم منها ، يقع التعارض بينه وبين عموم العام المقتضى للشمول لجميع الأفراد منها هذا الخاص المستلزم ذلك للنسخ.
الثالث : ان الأمر في محل الكلام دائر بين رفع اليد عن اصالة العموم ، وبين رفع اليد عن اصالة عدم النسخ وفي مثل ذلك يتعين رفع اليد عن اصالة العموم ، لقلة النسخ ، وكثرة التخصيص.
وفيه : انه لو جرت اصالة العموم لكانت حاكمة على اصالة عدم النسخ ، لان مدرك الأولى بناء العقلاء ، ومدرك الثانية الاستصحاب ، ولا كلام في حكومة الاصل اللفظي على الاصل العملي.
مع ان اصالة العموم في نفسها لا تجرى ، إذ الخاص المتأخر يصلح أن يكون بيانا للمراد من العام ، وان ورد بعد حضور وقت العمل به إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه ، وعليه فلا تجرى اصالة العموم التي مدركها بناء العقلاء ، لعدم كون بنائهم على ذلك في مثل الفرض.
اضف إلى ذلك كله ، ان اصالة عدم النسخ لا تجرى في الثورة الثالثة لوجهين :
أحدهما : انه يجب على المكلف ، بعد ورود الخاص تطبيق عمله على طبق