الخاص ، كان هو ناسخا أو مخصصا فلا اثر لجريان اصالة عدم النسخ.
فان قيل انه يترتب عليها الاثر بلحاظ ثبوت الحكم العام إلى زمان ورود الخاص.
اجبنا عنه بأنه يعتبر في الاستصحاب ترتب الاثر بلحاظ البقاء لا الحدوث فتدبر.
ثانيهما : ان المعتبر في الاستصحاب كون الحدوث متيقنا والبقاء مشكوكا فيه ، وفي المقام يكون بالعكس ، فانه في المقام لا شك في حكم الخاص بعد وروده ، وإنما الشك في ان حكمه قبل ذلك كان هو هذا الحكم بعينه ليكون الخاص مخصصا لدليل العام ، أو ان حكمه كان على طبق العموم فيكون ناسخا ، فلا معنى لجريان الاستصحاب.
فالصحيح في وجه تعين التخصيص ان يقال مضافا إلى ما مر من عدم جريان اصالة العموم في نفسها ان الأحكام الشرعية باجمعها ثابتة في الاسلام في زمان النبي (ص) ولا نسخ بعده.
وعليه فالاحكام التي بيَّنها الائمة المعصومين (ع) هي الأحكام الثابتة من الأول لا من حين صدورها ، فتكون العمومات والخصوصات باجمعها كاشفة عن ثبوت مضامينها من الأول.
وعليه فلا مناص من جعل الخاص مخصصا في جميع الصور لا ناسخا.