فالتخصيص جزاف وعلى خلاف الحكمة ، وان لم يكن عالما به بل كان يعتقد وجود المصلحة ثم ينكشف له عدم المصلحة فيلزم كونه جاهلا.
وثانيا : بالحل وهو ان الشارع الاقدس يعلم انه لا مصلحة في جميع الأفراد في موارد التخصيص وفي جميع الأزمنة في مورد النسخ ولكنه لمصلحة يجعل الحكم بنحو العموم ، وفي جميع الأزمنة ليكون العام دليلا حيث لا قرينة على خلافه ، فيكون الحكم بحسب الواقع مقيدا بذلك الزمان الخاص المعلوم عند الله المجهول عند الناس ، ويكون ارتفاعه بانتهاء امده وحلول اجله ، ولكنه بحسب مقام الإثبات والبيان يكون ثابتا في جميع الأزمنة.
ولعله إلى هذا نظر المحقق الخراساني (١) حيث قال :
ان النسخ وان كان رفع الحكم الثابت اثباتا إلا انه في الحقيقة رفع الحكم ثبوتا وإنما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره.
وعليه فما أفاده تام. ولكن ما فرعه على ذلك بقوله (٢) :
وحيث عرفت ان النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وان كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة انتهى.
لا يتم فانه وان كان لا يلزم المحذور المذكور ، ولكنه يلزم لغوية جعل الحكم
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٩.
(٢) كفاية الاصول ص ٢٣٩.