وذلك لان دليلي الحكمين ان لم يكن لهما إطلاق ، أو كان لاحدهما خاصة لم يكونا من المتعارضين ولا المتزاحمين ، وان كان لكل منهما إطلاق.
فان علم بكذب أحدهما كان من باب التعارض مطلقا على كلا المسلكين.
وان لم يعلم بكذب أحدهما : فعلى القول بالجواز يعمل بكلا الدليلين :
فإذا كان الدليلان ، أو أحدهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي يحكم بفعليتهما ، واما على الامتناع ، فان كان الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، أو كان أحدهما كذلك يكونان من باب التزاحم.
واما ان يكون الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي ، فالاطلاقان متعارضان إذ بعد فرض عدم إمكان فعليتهما معا.
اما ان يكون مرجح من المرجحات المذكورة في الأخبار العلاجية لاحدهما فيحكم بفعليته. وإلا فيتساقطان.
وعلى كل تقدير أي سواء كان الساقط أحدهما أو كليهما يكونان من باب التعارض ، إذ كما يمكن ان يكون السقوط والانتفاء لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لأجل انتفائه.
اللهم إلا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما اظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما.
بدعوى : ان الدليل المتكفل لبيان الحكم الفعلي ، يدل بالمطابقة على ثبوت الحكم وبالالتزام على ثبوت المقتضى له فإذا وقع التنافي والتعارض بين الحكمين وسقطت الدلالة المطابقية لهما أو لاحدهما عن الحجية ، لاوجه