لالقائهما عن الحجية في الدلالة الالتزامية ، ولازم ذلك هو الحكم بوجود المقتضى لهما فيكونان من باب التزاحم.
ثم ان هذا كله في شرح كلمات المحقق الخراساني ، ودفع توهم التنافي بين كلماته.
واما تحقيق القول في المقام ، فملخص ما أفاده في هذا الأمر ، أمور ثلاثة :
أحدها : ان هذه المسألة تدور مدار أمر واحد ، وهو كون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع ، مشتملا على ملاك الحكمين معا.
ليكون على القول بالجواز محكوما بكلا الحكمين ، لفرض وجود الملاك ، وعدم المانع من ناحية أخرى.
وعلى القول بالامتناع ، يكون محكوما بأقوى الملاكين إذا كان أحدهما أقوى ، وبحكم آخر غير هذين الحكمين إذا كان الملاكان متساويين ، واما لو يكن المجمع مشتملا على الملاكين فلا يكون من هذا الباب ، كان مشتملا على ملاك أحدهما أم لا؟
ولكن يرد عليه ان هذه المسألة لا تكون مبتنية على نظر الإمامية القائلين بتبعية الأحكام للملاكات الواقعية بل تعم نظر جميع المذاهب حتى مذهب الاشعري المنكر لتبعية الأحكام للملاكات.
مع انه قد مر ان القول بالامتناع يبتنى على سراية النهي من متعلقة إلى ما ينطبق عليه المأمور به ، اما لوحدة المجمع وجودا وماهية ، أو لعدم تخلف اللازم عن الملزوم في الحكم ، والقول بالجواز يكون مبتنيا على عدم السراية ، وعليه