وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) (١) بايرادين :
أحدهما : انه لو كان موضوعا للمتعين في الذهن أي الماهية مع لحاظ تعينها في الذهن كان لازمه عدم صحة حمله على الأفراد بلا تصرف وتجريد ، إذ ما لا موطن له إلا الذهن لا يقبل للانطباق على ما في الخارج ، مع انه لا شبهة في صحة انطباقه بما له من المعنى على الأفراد الخارجية من دون تصرف وتجريد وهذا يكشف قطعيا عن عدم اخذ تلك الخصوصية في الموضوع له.
ثانيهما : ان وضع اللفظ لمعنى ، يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته ، في مقام الاستعمال ، لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.
ولاجل ذلك اختار هو القول الثاني ، وقال : انه لا فرق بين اسم الجنس ، وعلم الجنس ، في المعنى الموضوع له أصلاً ، واما انهم يعاملون مع علم الجنس معاملة المعرفة فالتعريف فيه لفظي ، بمعنى ان العرب كما انه قد يجرى على بعض الألفاظ حكم التأنيث ، مع انه ليس فيه تأنيث حقيقي كلفظ اليد وغرفة ، وما شاكل كذلك قد يجرى على بعض الألفاظ حكم التعريف وآثاره من قبيل الابتداء به ، وعدم دخول الالف واللام عليه وعدم وقوعه مضافا مع انه ليس فيه تعريف أصلاً.
كما انه لأجل هذه الشبهة ذهب جماعة إلى القول الثالث والرابع ، وإلا فلا كلام لأحد في ان اللغة تابعة للسماع ، ولا قياس فيها فإذا كان المسموع والمنقول فيها من اهلها ان علم الجنس موضوع للماهية بما هي متعينة بالتعين الذهنى ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٤ (لكن التحقيق انه موضوع ..) بتصرف.