وبديهي ان الإطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية المهملة ، فهما خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، وعليه فالتقييد لا يوجب المجاز لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له والتقييد مستفاد من دال آخر.
واما على ما نسب إلى المشهور من كون اللفظ موضوعا للمطلق أي المقيد بالارسال والشمول ، ففي الكفاية (١) ان المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل ، فان ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده.
فيرد عليه انه على هذا المسلك أيضاً لا يستلزم التقييد المجاز ، إذ المراد الاستعمالى منه هو المطلق ، واستعمل اللفظ فيه ، والتقييد إنما يدل على ان المراد الجدِّي هو المقيد ، دون المطلق ولا يدل على ان اللفظ استعمل في المقيد ليكون مجازا.
وبعبارة أخرى : ان المطلق حينئذ يكون كالعام فكما مر في العام والخاص ان التخصيص لا يوجب كون استعمال العام مجازا ، لأنه لا يوجب التصرف في الدلالة التفهيمية ، بل في الدلالة التصديقية فكذلك في المطلق.
ولكن ذلك في التقييد بالمنفصل.
واما في المقيد المتصل فيتم ما أفاده المحقق الخراساني ، إذ لا يجرى فيه ما ذكرناه في التخصيص بالمنفصل ، من ان اداة العموم موضوعة لافادة الشمول لجميع أفراد ما يصلح ان يراد من مدخولها فتقييد المدخول لا ربط له باداة العموم ، والوجه في عدم الجريان واضح ، فان المطلق على هذا المسلك موضوع
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٧.