فلا يكون المفهوم منها في الموردين إلا شيء واحد ، وهي الحصة غير المعينة في مرحلة الاسناد ، والتعين الواقعي فيما إذا وقعت في حيز الأخبار ، غير مربوط بمفهوم اللفظ.
ثم انه يقع الكلام في ان التنوين ، هل يدل على مفهوم الوحدة ، فيكون مفاد النكرة الطبيعة الكلية المقيدة بمفهوم الوحدة ، أي عنوان احد التشخصات ، فتكون هي أيضاً كليا ، إذ ضم الكلي إلى الكلي ، لا يصيره جزئيا كما اختاره المحقق الخراساني (١) ، أم يدل على مصداقها اما معينا أو مرددا ، أم يدل على احد التشخصات المفردة بنحو يكون القيد المفهوم منه نفس التشخص غير المعين المنطبق على الخارج بنحو التبادل ، وان احداً اخذ كما ، للقيد وإشارة إلى كم التشخص كما اختاره المحقق العراقي (ره) وجوه :
الاظهر ما ذكره المحقق الخراساني وذلك ، لان القيد ليس مصداق احد التشخصات لا معينا كما تقدم ولا مرددا ، لما عرفت من انه لا ذات له ولا وجود ، ولا نفس التشخص ، لان له أيضاً مفهوما ومصاديق ، ولا ريب في ان مفهومه ليس قيدا وكذلك جميع المصاديق ، بل مصداق واحد ، وحينئذٍ فلا بد من اختيار احد الطرق الثلاثة الأخر. فالاظهر ما اختاره المحقق الخراساني.
ثم انه قد عرفت في ضمن المباحث السالفة ان اسم الجنس موضوع للماهية المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات التي يمكن ان يطرأ عليها ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٦ عند قوله : «فلا بد ان تكون النكرة الواقعة في متعلق الامر هو الطبيعي المقيد بمفهوم الوحدة ، فيكون كليا قابلا للانطباق».