متصلا ولا منفصلا ، اختاره الشيخ (١) وتبعه المحقق النائيني (ره) (٢).
أو ان الامر الثالث الذي هو جزء المقتضي للاطلاق هو عدم بيان القيد متصلا ، واما بيان القيد منفصلا فهو لا يضر بالإطلاق ، وإنما يوجب تقييد المراد الجدِّي ، اختاره المحقق الخراساني (ره) (٣).
والحق هو ما اختاره المحقق الخراساني (ره) فالمراد بكون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام بيان المراد الاستعمالى ، لا بيان المراد الجدِّي.
وبعبارة أخرى : يكون المراد منه كون الملقى للكلام بنحو ينعقد لكلامه ظهور في الإطلاق ، ولا يكون من قبيل قول الطبيب للمريض اشرب الدواء ، ويكون حجة على المخاطب على سبيل القانون والقاعدة.
توضيح ذلك انه قد بينا سابقا ان مراتب الدلالة ثلاث :
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ٢٢٠ (هداية : في موارد حمل المطلق على المقيد). ويظهر أيضا من شيخ الطائفة في العدّة ج ١ ص ٣٣٠ التزامه بذلك ، حيث اعتبر ان المطلق لا يتم اطلاقه اذا قام دليل متصل أو منفصل عليه نعم فصل بانواع المنفصل فبعضه مانعا من الاطلاق دون البعض الآخر.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٥٢٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٣١ (الثالث : ان لا يأتي المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار خصوصية ... لا متصلا بكلامه ولا منفصلا عنه ..).
(٣) كفاية الاصول ص ٢٥٠ قوله : «وانت خبير ... لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي ..».