الخارج عن ذلك المقام ، فانه لو كان تمام مراده المقدار المتيقن لاخل ببيانه.
وبهذا البيان اندفع ما أورد عليه بأنه ما الفرق بين القسمين ، فان كان أحدهما مضرا بالتمسك بالإطلاق فليكن الآخر كذلك.
فالصحيح ان يورد عليه : اولا : بان لازم ذلك عدم التمسك بالاطلاقات في اكثر المطلقات المتضمنة لبيان الأحكام فانها واردة في موارد خاصة ، ومن المعلوم ان المورد هو المتيقن ، كون مرادا من اللفظ المطلق مع انه لم يلتزم به احد ، ولذا اشتهر ان المورد ، لا يكون مخصصا ، ولا مقيدا ولا يلتزم هو أيضاً به ، إلا في بعض الموارد ، مثل المطلقات الواردة في مورد قاعدة التجاوز حيث انه التزم باختصاصها بالصلاة من جهة ان الامثلة المذكورة في صدر النصوص من اجزاء الصلاة.
وثانيا : انه إذا فرضنا ان المولى كان في مقام بيان تمام مراده ، وكان القيد دخيلا في حكمه لاخل بغرضه ، وان كان قدر المتيقن في مقام التخاطب موجودا ، فان المطلق الشامل لذلك المورد قطعا ، لا يدل على دخل القيد في الحكم ، وإنما يدل على ثبوت الحكم لذات المقيد وهو اعم من دخل القيد وعدمه فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
واما ما جعله المحقق النائيني (ره) (١) من المقدمات ، وهو كون الموضوع أو المتعلق قابلا للانقسام إلى قسمين ، مع قطع النظر عن تعلق الحكم به ، بدعوى انه مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ،
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٥٢٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٢٩ (الأولى ..).