بالطبيعة اصالة.
وفيه : ان اصالة الظهور لا بد لها من منشأ من الوضع أو القرينة ، وحيث ان الموضوع له ليس هو المطلق كما عرفت بل هي الطبيعة المهملة ، والاطلاق كالتقييد يتوقف على شيء آخر غير ترتب الحكم على الطبيعة المهملة ، فلا يصح التمسك باصالة الظهور إلا بعد فرض تمامية المقدمات.
لا يقال ، كيف يمكن الحكم بان الموضوع هو المطلق مع ان الإطلاق كالتقييد قيد زائد يحتاج ثبوته إلى دليل دال عليه.
لأنه يقال انه بعد فرض عدم معقولية ثبوت الحكم للطبيعة المهملة نفس عدم التقييد يكفي في الحكم بان الموضوع هو الطبيعة السارية ، بمعنى انه لا يكون شيء من القيود دخيلا في الحكم.
وبعبارة أخرى : كون الموضوع هو الطبيعة المطلقة يكفي في احرازه احراز عدم التقييد بضميمة ان الموضوع ليس هو الطبيعة المهملة.
ثم ان المحقق الخراساني (١) جعل من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، ولو كان المتيقن بحسب الخارج عن ذلك المقام في البين ، والمراد به ، ان لا يكون المتقيد بقيد خاص بالنظر إلى دلالة اللفظ ، وظهوره لا بحسب واقع الارادة متيقنا وإلا فلو كان هناك قدر متيقن بالنظر إلى ذلك المقام ، واتكل المولى في مقام بيان مراده على وجوده ، وكان المقدار المتيقن هو تمام مراده لما اخل بغرضه لفرض بيانه ، وهذا بخلاف القدر المتيقن بلحاظ
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٧.