ثم ان المحقق الخراساني (١) قال لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد ، أو الأصناف لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه انتهى.
فان كان نظره الشريف إلى ما ذكرناه من القسمين فهو متين.
وان كان نظره إلى ما أفاده في التقريرات (٢) من ان شيوع إرادة المقيد من المطلق ربما يبلغ حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة ، وربما يوجب استقرار الشك واستمراره على وجه لا يزول بالملاحظة والتامل ، نظير الشك الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدا يمكن معها التصرف ، وحكم فيهما بعدم التمسك بالإطلاق وانه يحكم ، في القسم الأول بالتقييد ، وفي الثاني بالاجمال.
فيرد عليه ان إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق بدال آخر لا يوجب انس اللفظ بالمعنى كما في المجاز المشهور ، فضلا عن ان يوجب تعينه ، وقد صرح المحقق الخراساني (٣) في مبحث ان الأمر حقيقة في الوجوب في الجواب عن صاحب المعالم ، ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا توجب صيرورة اللفظ مجازا مشهورا ، وعدم الحمل على معناه الحقيقي كيف ، وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ولم ينثلم به ظهوره في
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٩.
(٢) مطارح الانظار ص ٢١٩.
(٣) كفاية الاصول ص ٧٠.