بالإطلاق ، والانصراف في غير هذا المورد لا يمنع عنه.
وتفصيل القول في ذلك ان الانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق ، قسمان يجمعهما التشكيك في الماهية في متفاهم العرف.
توضيحه ان التشكيك في الماهية الموجب للانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق.
تارة يكون بحيث يرى العرف بعض أفراد الطبيعة خارجا عن كونه فردا لها ، كما في الإنسان الذي هو حيوان حقيقة ولكن الحيوان لا يصدق عليه عند العرف وعلى ذلك بنوا انصراف ما دل على بطلان الصلاة في شيء من أجزاء ما لا يؤكل عن أجزاء الإنسان.
وأخرى يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقا للطبيعة وعدمه.
وعلى أي تقدير ، الانصراف في الموردين مانع عن التمسك بالإطلاق غاية الأمر.
في المورد الأول ، لا ينعقد للمطلق ظهور إلا في غير ما انصرف عنه اللفظ من جهة كون الكلام حينئذ من قبيل المحفوف بالقرينة المتصلة.
وفي المورد الثاني لا ينعقد له ذلك من جهة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، ولكنهما يشتركان في المنع عن انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق.
واما في غير هذين الموردين ، من قبيل الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود ، أو كثرة الاستعمال ، وما شاكل ، فلو كان فهو بدوي يزول بأدنى تأمل.