التعييني ، إنما يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع ، فانه حينئذ يكون كل من الظهورين بالإطلاق ، فلا وجه لدعوى اقوائية أحدهما من الآخر.
وحق القول في المقام : ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت أمرين :
أحدهما : التنافي بين الدليلين.
ثانيهما : اقوائية ظهور المقيد في كون متعلق التكليف خصوص الحصة الخاصة من الطبيعة ، من ظهور المطلق في كون المتعلق الطبيعة اين ما سرت ولو في ضمن غير تلك الحصة.
وقبل البحث في الموردين لا بد وان يعلم ان محل الكلام ، هو ما إذا كان ظاهر دليل المقيد كونه متكفلا لبيان حكم مستقل مولوي.
واما إذا كان ظاهرا في نفسه في الارشاد إلى الجزئية ، أو الشرطية ، أو المانعية ، فلا كلام في حمل المطلق على المقيد ، ولذلك لم يتوهم احد عدم حمل الأمر بالصلاة مطلقا على مثل قوله (ع) (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) (١) الظاهر في الارشاد إلى مانعية لبسه في الصلاة ، وكذا الحال في المعاملات مثل قوله (نهى النبي (ص) عن بيع الغرر) (٢) الظاهر في الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع ، وهذا كله مما لا اشكال فيه.
وكيف كان فالكلام في مقامين :
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٣٤٦ باب ٢ من ابواب لباس المصلي ح ٥٣٤٩ نص الحديث : «يا علي لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه».
(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ص ٤٤٨ باب ٤٠ من ابواب آداب التجارة ح ٢٢٩٦٥.