باطل لعدم معقولية التخيير بين الفرد والكلى ، والثاني فاسد : لان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى الذي اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب.
وناقش المحقق الخراساني (١) في انتصار التقريرات بما حاصله انه قد مر ان الظفر بالمقيد المنفصل لا يكشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل عن عدم كون الإطلاق بمراد جدى ، فيكون التقييد أيضاً تصرفا في المطلق ، كما ان حمل الأمر على الاستحباب يكون تصرفا ، فيتعادل التصرفان ، مع ان حمل الأمر في المقيد في الحقيقة مستعمل في الإيجاب ، فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل أفراد الواجب لا مستحبا فعلا ، فلا يلزم من حمل الأمر في المقيد على الاستحباب تصرف في المعنى فلا يعارض ذلك بالتصرف في المطلق.
ثم انه (قدِّس سره) قال ، ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
أقول : ما اورده على التقريرات متين.
واما ما أفاده في وجه حمل المطلق على المقيد.
فيرد عليه انه لا يلائم مع ما اختاره من ان دلالة الأمر على الوجوب
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٥٠.