وعلى الثاني فالمشهور الحمل والتقييد.
وذهب جماعة منهم إلى انه يحمل المقيد على افضل الأفراد.
ولكن الظاهر انه لاوجه للفرق بين القسمين ، لما مر في العام والخاص ، من ان الوجوب إذا تعلق بالطبيعة ربما يكون تطبيقها على مورد مباحا ، كما في الصلاة في الدار ، وربما يكون مستحبا ، كما في الصلاة في المسجد وربما يكون واجبا ، كما في الصلاة في محل نذر ان يأتي بها فيه ، وربما يكون مكروها ، كما في الصلاة في الحمام ، وعلى ذلك فكما يمكن ان يقال انه إذا ورد مطلق ومقيد مثبتان ، مثل (اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة) انه يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ، كذلك يمكن ان يقال انهما إذا كانا مختلفين ، كما في (اعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة) يحمل النهي على الكراهة فيكون عتق الكافرة اردأ الأفراد ، كما ان عتق المؤمنة في الأول افضل الأفراد ، فما هو المشهور من حمل المطلق على المقيد في المختلفين جزما وبدون الترديد. والكلام والبحث في المتوافقين في غير محله ، بل هما من باب واحد.
وكيف كان فقد استدل الاكثرون للحمل فيما هو محل البحث بينهم : بأنه جمع بين الدليلين وهو اولى.
وأورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه في التقريرات (١) على ما حكى انتصاراً للمشهور : بان الأول
__________________
(١) مطارح الانظار ص ٢٢١.