الاقتضائي لو لم يكن أحدهما اظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما.
وفي كلامه مواقع للنظر ، مع قطع النظر عما أوردنا عليه من عدم كون المناط في هذا الباب وجود الملاكين.
الأول : ان المراد من الحكم الفعلي ان كان هو الحكم البالغ مرتبة الباعثية والزاجرية ، فهو ليس امرا جعليا ومجعولا للشارع ، بل هو يدور مدار فعلية ما اخذ موضوعا له في مقام الجعل والانشاء : لما مر غير مرة من ان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضية الحقيقية ، ولا يتوقف جعلها على وجود الموضوع وإنما يصير الحكم فعليا بعد فعلية موضوعه ، ولا يعقل تخلفه عنه.
وان كان المراد منه هو جعل الحكم وانشائه.
فيرد عليه ان اجتماع الحكمين كذلك في شيء واحد محال من غير فرق بين القول بالجواز ، والامتناع.
الثاني : فيما أفاده في الحكم الاقتضائي ، فانه يرد عليه انه :
ان كان مراده منه هو الإنشاء بداعي الكشف عن كون المتعلق ذا مصلحة أو مفسدة فهو ليس إلا حكما ارشاديا ولا يثبت به الوجوب أو الحرمة ، والكلام إنما هو في اجتماع الأمر والنهي الدالين على الوجوب والحرمة ، فيكون خارجا عن مسألة الاجتماع.
وان كان مراده منه هو الحكم الطبيعي بمعنى الحكم الذي ثبت على ذات الشيء من دون النظر إلى عوارضه وطوارئه ، غير المنافي لعروض عنوان على متعلقه واتصافه بحكم آخر.