وفيه : انه بعد فرض تعدد وجود المأمور به والمنهى عنه كما هو المفروض في هذا المقام ، لا محالة يكون الايجاد متعددا : إذ الايجاد والوجود ، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلكل من المأمور به والمنهى عنه ، إيجاد مستقل فليس في إيجاد المأمور به قبح فعلى ، ولا فاعلي ، نعم هو مقارن لما هو قبيح ولكن قد مر ان القبح لا يسرى من احد المقارنين إلى المقارن الآخر.
فالمتحصّل مما ذكرناه انه على القول بالجواز وتعدد المجمع يكون حكم المقام حكم ساير موارد التزاحم ، فالاظهر صحة العبادة بالاتيان بالمجمع.
نعم ، بناء على ما تقدم من انه لا طريق لنا إلى احراز الملاك مع سقوط الأمر ، لا سبيل إلى تصحيح العبادة إلا بالطريقين الأولين.
واما المورد الثاني : وهو ما إذا كان جاهلا بالحرمة عن قصور أو ناسيا لها ، فعلى القول بالصحة في حال العلم فالصحة في فرض الجهل والنسيان اظهر.
واما على القول بعدم الصحة في صورة العلم ، فالظاهر هي الصحة أيضاً في صورة الجهل والنسيان.
اما مع الجهل ، فلانه في جميع موارد التزاحم إذا كان التكليف بالاهم غير منجز ، فبما انه لا يصلح ان يكون معجزا شرعيا عن امتثال الآخر لكونه معذورا في مخالفته لا يعقل مزاحمته معه فلا محالة يكون الأمر باقيا.
واما في فرض النسيان فالامر اوضح لان التكليف يكون مرفوعا رأسا.
فالمتحصّل ، مما ذكرناه صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع واقعا في جميع الصور من العلم والجهل والنسيان.