التعارض ، التعارض بالعموم من وجه وجعلوا علاج التعارض الاخذ بالاظهر ان كان في البين وإلا التوقف ، أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف.
وأجاب عنه (١) بان هذه المسألة مبنية على احراز وجود الجهة والمناط في كلا العنوانين وان المناطين ، هل هما متكاسران عند العقل إذا اجتمع العنوانان في واحد كما يقوله المانع ، اولا كما يقوله المجوز ، ولا اشكال في ان الحاكم في هذا المقام هو العقل ، وباب تعارض الدليلين ، مبنى على وحدة الملاك ، ولا يعلم ان الملاك الموجود ، هل هو ملاك الأمر؟ أو ملاك النهي مثلا فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الاظهرية ان كان احد الدليلين اظهر ، وإلا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية انتهى.
ويتجه : على جوابه (قدِّس سره) انه لا طريق لنا إلى استكشاف وحدة المناط ، وتعدده من غير ناحية التكليف إلا نادرا.
وبعبارة أخرى : التعارض المدعى في ذلك الباب ، إنما هو بين نفسي الدليلين ، لا من جهة احراز وحدة الملاك ، فلا بد من رفع التهافت بوجه آخر.
والحق في الجواب يبتني على ما تقدم ، وهو ان النسبة بين الموضوعين ، وهما عنوانان اشتقاقيان ، كالعالم ، والفاسق ، إذا كانت عموما من وجه ، فبما انهما يصدقان على معروض واحد وذات واحدة ، فلا محالة يكون التركيب اتحاديا ، فلا مناص إلا عن التعارض.
واما إذا كانت النسبة بين المتعلقين وهما ، مبدأ الاشتقاق عموما من وجه ،
__________________
(١) نفس المصدر في الدرر.