منها الغصبية ومن مقولة الوضع ، فان كان المأمور به الاوضاع المتعددة الحاصلة بالهوى والنهوض فلا مساس لهما بالغصب فيكون التركيب انضماميا ، واما ان قلنا ان المأمور به هو نفس الحركة الخاصة التي هي حركة في الاين فيلزم اجتماع المأمور به والمنهى عنه في واحد.
نعم ، بناء على اعتبار الاعتماد على الارض في السجود ، كما هو الظاهر ، أو في القيام كما ذهب إليه بعض لزم اتحاد المأمور به والمنهى عنه في هذا القيد : إذ الغصب إنما ينتزع من نفس الاعتماد على الارض المغصوبة لأنه تصرف فيها.
وكيف كان فإذا عرفت الضابط لكون التركيب اتحاديا ، أو انضماميا ، فاعلم انه على الأول لا مناص عن القول بالامتناع ، إذ لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، لعدم اجتماع مبدأيهما في واحد ، وعلى الثاني لا مناص عن القول بالجواز : إذ بعد فرض تعدد الوجود وتمحض أحدهما في كونه ذا مصلحة ، والآخر في كونه ذا مفسدة ، فلا بد من الأمر باحدهما والنهي عن الآخر.
وللمحقق اليزدى في درره في المقام كلام لا بأس بالتعرض له قال (قدِّس سره) (١) : قد يتراءى التهافت بين الكلمات حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ، ومثلوا له بالعامين من وجه واختار جمع منهم الجواز ، وانه لا تعارض بين الأمر والنهي في مورد الاجتماع ، وفي باب تعارض الأدلة جعلوا احد وجوه
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ١ ص ١٢١ (الامر الخامس).