وفيه : ان الاجتماع وان كان بسوء اختيار المكلف إلا انه لا يعقل كون شيء واحد محكوما بحكمين لعدم إمكان اجتماع المبدأين وقاعدة الامتناع بالاختيار ، لا ينافي الاختيار ، مضافا إلى ان المراد بها عدم منافاته له عقابا لا خطابا هي اجنبية عن المقام مما يستحيل اجتماع المبدأين كما لا يخفى.
الثاني : ما ذكره المحقق القمي (ره) (١) وحاصله : ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعي ، وعليه فان قلنا بعدم وجوب المقدمة كان معروض الحرمة غير معروض الوجوب ، وان قلنا بوجوبها فاجتماعهما في واحد وان كان متحققا إلا ان أحدهما نفسي والآخر غيرى.
وفيه : ان الفرد ليس مقدمة لوجود الطبيعي بل الطبيعي موجود بوجود الفرد ، فلا مقدمية للفرد على وجود الطبيعي.
وبعبارة أخرى : قد تقدم ان متعلق الأمر هو الطبيعي الفاني في الوجودات الخارجية ، مع ان متعلق النهي أيضاً ، هو الطبيعي بالمعنى المزبور ، والفرق بينهما ان أحدهما انحلالي ، والآخر ليس كذلك. فيلزم اجتماعهما في واحد.
الثالث : ان متعلق التكليف إنما هو الطبيعي المتصف بالوجود ، ولكن الصفة خارجة عن حريم المتعلق ، وإنما الدخيل اتصاف الطبيعة بها.
وعلى ذلك ، فان تعلق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى وتحققتا في الخارج بوجود واحد ، فالوجود الخارجي وان كان واحدا إلا ان الطبيعة المتصفة بالوجود متعددة ، إذ اتصاف ، كل من الطبيعتين بالوجود ، غير اتصاف الاخرى
__________________
(١) راجع قوانين الاصول ج ١ ص ١٤١ بتصرف.