اما في القسم الأول : فقد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) (١) بما يبتنى على مقدمة ذكرها ، وهي.
ان النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة ، فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة التي كانت متعلقة للأمر الاستحبابي في نفسها فيندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبى ويتحد به فيكتسب الأمر الوجوبى جهة التعبد من الأمر الاستحبابي والامر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الأمر الوجوبى فيتولد من ذلك امر وجوبي عبادي.
واما إذا تعلقت الاجارة بالعبادة المستحبة في موارد النيابة عن الغير ، فالامر الناشئ منها لا يتعلق بذات العبادة التي تعلق بها الأمر الاستحبابي ، بل يتعلق بإتيان العبادة بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، لعدم تعلق الغرض بذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه ، فلا يعقل في هذا المورد تداخل الامرين واندكاك أحدهما في الآخر ، إذ التداخل فرع وحدة المتعلق والمفروض عدمها في هذا المورد ، فلا يلزم اجتماع الضدين في هذا المقام.
ثم بعد هذه المقدمة افاد (٢) ان متعلق الأمر في هذا القسم من العبادات المكروهة هو ذات العبادة ، ومتعلق النهي التنزيهي هو التعبد بهذه العبادة لانفسها ، إذ لا مفسدة في فعلها ولا مصلحة في تركها ، بل المفسدة في التعبد بها
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٦٥ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧٤ (والتحقيق في الجواب).
(٢) المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ١ ص ٣٦٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧٦ (إذا عرفت ذلك فنقول).