لما فيه من المشابهة للاعداء. وحيث ، ان متعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يكون النهي منافيا للأمر وبما ان النهي تنزيهي لا يكون مانعا عن التعبد بمتعلقه.
وفي المقدمة التي ذكرها ، وما ابتنى عليها نظر.
اما في المقدمة فموردان للنظر :
اما الأول : فلان الأمر النذرى في التعبدية والتوصلية تابع لمتعلقه ، إذ اتصاف الأمر بالتعبدية والتوصلية إنما يكون من جهة انه ان كان يعتبر في حصول الغرض المترتب على متعلقه قصد القربة ، فهو تعبدي وإلا فتوصلي ، ولا يختلف حقيقة الأمر في الموردين وعلى ذلك فان تعلق النذر بالعبادة فالامر النذرى بما انه يعتبر في متعلقه قصد القربة تعبدي ، وان تعلق بغيرها فهو توصلي ، فاتصاف الأمر النذرى بالتعبدية ليس لأجل اكتسابه تلك من الأمر الاستحبابي.
واما الثاني : فلان الأمر الاجارى لم يتعلق بإتيان العبادة بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه : إذ لا يعقل ان يقصد النائب الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، لان الأمر المتوجه إلى شخص يكون محركا له خاصة فكيف يجعل غيره داعيا له ، بل متعلق الأمر إلا جارى هو ما تعلق به الأمر الاستحبابي العبادي المتوجه إلى جميع الناس للنيابة في العبادة عن الميت ، بل الحى في بعض الموارد من دون ان يكون له مساس بالامر العبادي المتوجه إلى المنوب عنه ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله ، وقد اشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الأول من منهاج الفقاهة في مبحث اخذ الاجرة على الواجب وفي الجزء التاسع من فقه الصادق في مسألة النيابة في الحج.