وفيها مفسدة غير ملزمة ، فالحري ان لا يأتي المكلف به في مقام الامتثال وان كان لو أتى به وقع مصداقا للواجب ، والمثال العرفي لذلك ما لو امر المولى عبده بإتيان الماء وكان غرضه رفع العطش ، وكان المولى يكره الاناء من الخزف ، ولكن لم يكن هذا لزوميا ، فنهى عبده عن اتيان الماء في تلك الاناء نهيا تنزيهيا ، والعبد في مقام الامتثال اختار ذلك الفرد ، فهو في عين كونه مصداقا للواجب ووافيا بمصلحته بما انه وجود لتلك الخصوصية يكون منهيا عنه بالنهي التنزيهي.
فليكن هذا مراد من فسر الكراهة في هذا القسم باقلية الثواب أي بما انه متحد مع ما يبغضه المولى يكون اقل ثوابا مما لا يكون متحدا معه فلو كان مراد المحقق الخراساني من قوله في المقام.
انه يمكن ان يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام (١) انتهى. فنعم الوفاق.
وان كان مراده نقصان المصلحة اللزومية كما هو ظاهره ، فلا يتم إذ مع نقص المصلحة اللزومية من حد اللزوم لا يكون العمل واجبا فتأمل.
واما القسم الثالث : وهو ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهى عنه عموما من وجه كالصلاة في مواضع التهمة ، فالقائل بجواز الاجتماع في وسع من هذا الاشكال ، واما القائل بالامتناع مطلقا أو فيما كان العنوانان منطبقين على وجود واحد كما اخترناه ، فله ان يجيب عن الاشكال بالجواب الثاني الذي
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٦٤