وعلى الثالث يكون مكروها كالصلاة في الحمام.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم انه في هذا القسم النهي التنزيهي متعلق بتخصيص الطبيعة بالخصوصية التي فيها حزازة ومنقصة ، من دون ان يكون في وفاء ذلك الفرد بمصلحة الواجب نقص ، بل هذا الفرد يفي بجميع ما يفي به ساير الأفراد من المصلحة غاية الأمر من جهة تلك الخصوصية نهى عنه تنزيهيا.
وبالجملة النهي التنزيهي لم يتعلق بصرف وجود الطبيعة الذي هو متعلق الأمر فلا وجه للتنافى بينهما ، بل تعلق بتطبيق الطبيعة على هذا الفرد ، فلو كان هناك تناف فإنما هو بينه وبين الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف ، ولكن بما ان النهي ليس تحريميا بل هو تنزيهي فهو لا ينافي الترخيص.
فان قيل ان وجود الطبيعة وتطبيقها على فرد. وبعبارة أخرى : وجود الخصوصية الذي نعبر عنه بتطبيق الطبيعة على الفرد ، هل هما وجودان؟ أم وجود واحد مضاف اليهما؟
فعلى الأول كما يجتمع الوجوب والكراهة يجتمع الوجوب والحرمة.
وعلى الثاني لا يمكن اجتماع الوجوب والكراهة أيضاً إذ الأحكام باسرها متضادة لا يعقل اجتماع اثنين منها في مورد واحد.
اجبنا عنه بانا نختار الشق الثاني ، ولا ندعي اتصاف ذلك الوجود بالوجوب والكراهة ، بل نقول انه واجب لا غير لكونه وافيا بجميع ما في الطبيعة من المصلحة بلا نقص أصلاً ، ولكن النهي عنه إنما يكون ارشادا إلى ان هذا الوجود بما انه وجود للخصوصية أيضاً ، وتلك الخصوصية يبغضها المولى