ينافي وقوع الفعل عبادة.
تام ، لا يرد عليه شيء.
نعم : هو خلاف الظاهر فان النهي كما عرفت عبارة عن الزجر عن الفعل لا طلب الترك ، والزجر عن الفعل إنما يصح إذا كان الفعل ذا منقصة وحزازة ، فحمله على إرادة طلب الترك خلاف الظاهر ، بل غير صحيح ، بل يتعين الالتزام بخلاف ظاهر آخر الذي هو مراد الشيخ (ره) وهو حمل النهي على الارشاد إلى ارجحية الترك.
واما القسم الثاني : فيمكن ان يلتزم فيه بما التزمنا به في القسم الأول.
ويمكن ان يجاب عن الاشكال فيه بجواب آخر وهو يبتني على مقدمة ، وهي : انه إذا تعلق الأمر بطبيعة بنحو صرف الوجود فلا محالة يكون المكلف مختارا في تطبيقها على أي فرد شاء ما لم ينه عن فرد بالنهي الارشادي إلى المانعية ، أو بالنهي التحريمي.
وحينئذٍ : ربما لا يكون في خصوصية خاصة محبوبية ولا مبغوضية.
وأخرى يكون فيها محبوبية ومصلحة غير ملزمة.
وثالثة يكون فيها مبغوضية ومفسدة غير ملزمة.
فعلى الأول يكون تطبيق الطبيعة على الفرد المتخصص بتلك الخصوصية مباحا كالصلاة في الدار.
وعلى الثاني يكون مستحبا كالصلاة في المسجد.