الاستحبابي على الاستحباب الاقتضائي ، تم في القسم الأول وهو ما ليس له بدل ، إذ المراد بالاستحباب الاقتضائي ليس هو ما يمكن ان يصير فعليا ولو في وقت ما : فان ذلك لا يمكن في القسم الثاني أيضاً إذ ما دام لم يغفل عن العبادة الواجبة لا معنى لصيرورته فعليا وإلا لزم اجتماع الحكمين ، ومع الغفلة عنها لا يعقل تحققه ، كي يمكن ان يصير باعثا فعليا إذ المفروض ان المتعلق هو تخصيص الطبيعة الواجبة بهذه الخصوصية ، بل بمعنى وجود المقتضي والملاك للاستحباب وهذا يمكن تصويره فيما ليس له بدل أيضاً.
وحق القول في المقام ، انه إذا جامع مع الفعل الواجب عنوان ذو مصلحة غير ملزمة.
فلو كان التركيب انضماميا ، نلتزم بتعلق الأمر الاستحبابي بذلك العنوان كما ذكرناه في القسم الثالث من العبادات المكروهة.
وان كان التركيب اتحاديا يجرى فيه ما ذكرناه في القسم الثاني من العبادات المكروهة وهو ما إذا كانت الخصوصية المتحدة مع الواجب ذا مصلحة ، أو مفسدة من الجواب الثاني وهو حمل النهي أو الأمر على الارشاد فراجع ما ذكرناه.
واما إذا انطبق عنوان ذو مصلحة على الفعل الواجب فتأكد الوجوب غير معقول كما عرفت ، فيتعين ، حمل الأمر على الارشاد إلى وجود تلك المصلحة أو الالتزام بتاكد الطلب ، وبه يظهر ما في ساير كلماته.