وفيهما نظر :
اما الأول : فلانه ان اريد به ان الحرمة والفساد ، معلولان له في مرتبة واحدة كما هو صريحه.
فهو بديهي الفساد إذ لا تغصب مثلا لا دلالة له على فساد الصلاة المجتمعة مع الغصب ، لعدم كونه ارشاديا بل هو متضمن لحكم نفسي وليس من قبيل النهي المستفاد منه المانعية ابتداء.
وان اريد به ان لا تغصب مثلا إنما يدل بالدلالة المطابقية على الحرمة ، وبالدلالة الالتزامية على فساد العبادة ، والاضطرار إنما اوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية ، فتبقى الدلالة الالتزامية بحالها ، لانها تابعة للدلالة المطابقية وجودا لا حجية كما قيل في توجيه هذا الوجه.
فيرد عليه ، ما حققناه في محله ، من انها كما تكون تابعة لها وجودا تابعة لها حجية.
واما الثاني : فلانه مضافا إلى انه لا كاشف عن وجود الملاك بعد سقوط التكليف ، ان المفسدة التي لا تكون منشئا للمبغوضية الفعلية ، لا تكون مانعة عن ايجاب الفعل.
وللمحقق النائيني (ره) (١) في تأييد المستدلين والإيراد على الناقدين كلام في المقام محصله ان التقييد ربما يستفاد من النهي مطابقة كما في النواهي التي تكون
__________________
(١) المصدر السابق.