تضمن ان الصلاة لا تدع بحال ، بل القيد إنما اعتبر بتبع دلالة النهي على الحرمة ، فإذا سقطت الحرمة ، سقط اعتبار هذا القيد.
وقد استدل للقول الثاني (١) ، تارة بان الحرمة وفساد الصلاة ، معلولان للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما ، وما يكون مرتفعا بأدلة نفى الاضطرار إنما هو الحرمة ، ولا دليل على رفع المعلول الثاني ، فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر بتعذره في مجموع الوقت وتقييد اطلاقه فيما إذا كان التعذر في بعض الوقت.
وأخرى ، بان مقتضى إطلاق النهي ثبوت الحكم والمفسدة حتى في حال الاضطرار ، وبأدلة نفى الاضطرار ، إنما يرفع الحكم ، فلا مقيد لاطلاق النهي بالاضافة إلى ثبوت المفسدة ، وليست هذه الأدلة نظير الدليل المخصص ، المتضمن للتخصيص الوارد على دليل النهي الكاشف عن اختصاص الحرمة بغير مورد التخصيص من أول الأمر كي يمنع عن التمسك باطلاق النهي حتى بالاضافة إلى ثبوت المفسدة.
بل غاية ما يدل عليه هذه الأدلة ، إنما هو رفع الحكم الفعلي لأجل عروض ما يوجب ارتفاعه فلا رافع لملاك التحريم ، ولا كاشف عن رفعه ، فاطلاق النهي بالاضافة إليها على حاله ، وهي تكون مانعة عن اتصاف الفعل بالوجوب ، إذ الفعل الذي فيه مفسدة غالبة على المصلحة لا يعقل اتصافه بالوجوب.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣٧١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٢ ـ ١٨٣.