العبادة الواقعة في ذلك المكان كما لعله المشهور بين الأصحاب؟ (١) أم لا تصح مطلقا؟ كما هو المنسوب إلى المحقق النائيني (ره) (٢) أم يفصل بين كون ارتكاب المحرم واجبا فالصحة وبين كونه غير واجب فالفساد كما هو المنسوب إلى بعض المحققين وجوه.
وقد استدل للقول الأول : (٣) بان تقييد المأمور به بعدم وقوعه في ذلك المكان إنما كان لأجل النهي النفسي المفروض سقوطه فمقتضى القاعدة سقوط هذا القيد ، لسقوط علته المقتضية لذلك اعني بها الحرمة.
وبعبارة أخرى : ليس اعتبار هذا القيد المستفاد من النهي النفسي بواسطة دلالته على الحرمة ، كالقيد العدمي المدلول ابتداء للنهي الغيرى كما في النهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، الذي لا يسقط اعتباره بمجرد الاضطرار إلى ارتكابه ، من جهة ان النهي إنما يدل على ان المأمور به وما فيه المصلحة ، إنما هو غير هذا الفرد وهذا لا مصلحة فيه ، وحديث الرفع لا يصلح لاثبات وجود المصلحة فيه وصيرورته مامورا به.
نعم ، إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت تكون الصلاة مامورا بها لما
__________________
(١) نسبه إلى المشهور في أجود التقريرات واستدل له آية الله الخوئي في حاشيته ج ١ ص ٣٧١ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٢ ـ ١٨٣ (التحقيق صحة ما ذهب اليه المشهور).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢١٦.
(٣) كما هو ظاهر حكاية المحقق النائيني عن جملة من المحققين ، أجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢١ (تنبيه : ذكر جملة من المحققين ..).