النفسي ، فان قلنا ان التقييد تابع للحرمة ومتفرع عليها كما هو المشهور فمقتضى القاعدة هو سقوط القيد عند الاضطرار لسقوط علته المقتضية اعني بها الحرمة.
واما ان قلنا بان التقييد والحرمة ، معلولان لعلة في مرتبة واحدة بلا سبق ولحوق بينهما ، فالقاعدة تقتضي سقوط الأمر عند تعذر قيده.
والمقام كذلك.
ووجهه على ما في تقريرات المحقق الكاظمي (١) ان القيدية في هذا النوع وان استفيدت من النهي إلا انها ليست معلولة للنهي ، بل هي معلولة للملاك الذي اوجب النهي فالحرمة والقيدية معلولان لعلة ثالثة وهو الملاك وسقوط احد المعلولين بالاضطرار لا يوجب سقوط المعلول الآخر ، فالقيدية المستفادة من النهي النفسي أيضاً تقتضي القيدية المطلقة.
وعلى ما في تقريرات بعض تلامذة الأستاذ (٢) : ان الوجوب والحرمة متضادان وقد تقدم في بحث الضد ان وجود احد الضدين ليس مقدمة لعدم الضد الآخر فلا تقدم ولا تأخر بينهما ، كما لا تقدم ولا تأخر بين وجوديهما ، فإذا كان الأمر كذلك : استحال ان يكون عدم الوجوب متفرعا ومترتبا على الحرمة فلا يكون الدليل دالا على الحرمة في مرتبة متقدمة وعلى عدم الوجوب
__________________
(١) فوائد الاصول للنائيني ج ٢ ص ٤٤٥.
(٢) وهو الظاهر من دراسات في علم الاصول ج ٢ ص ٢٨ عند قوله : «وملخص الكلام في المقام ..» ، بتصرف.