في المرتبة المتأخرة بل تكون دلالته عليهما في مرتبة واحدة فالقاعدة الأولية تقتضي سقوط الأمر بالمركب عند الاضطرار وتعذر قيد من قيوده دون سقوط التقييد.
ولكن يرد على التقريب الأول الذي ذكره المحقق الكاظمي (ره) (١) انه وان كان مقتضى حديث الرفع وما شاكله الوارد في مورد الامتنان ثبوت الملاك والمقتضى ، وإلا لم يكن رفع الحكم مستندا إلى الامتنان بل كان مستندا إلى عدم المقتضى كما هو واضح.
إلا ان الملاك الذي لا يؤثر في المبغوضية لا يكون مانعا عن صحة العبادة : إذ الفعل المشتمل عليه يكون في نفسه جائزا ، وإذا كان جائزا لم يكن مانعا عن التمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات كونه مصداقا له.
ويرد على التقريب الثاني : ان عدم ترتب عدم احد الضدين على وجود الآخر واقعا وفي عالم الثبوت غير عدم ترتب ثبوته على ثبوته في مقام الدلالة والكشف والمدعى هو الثاني ، وبديهي ان دليل الحرمة لا يدل بالدلالة المطابقية على فساد العبادة وعلى تقيدها بقيد ، وعلى عدم الوجوب ، بل يكون ذلك بالدلالة الالتزامية كما هو الشأن في المتلازمين ، بل يكون الدليل الدال على المعلول دالا على وجود علته بالدلالة الالتزامية فيكون وجود المعلول مترتبا على وجود علته ولكن كاشفية الدليل عنهما إنما تكون بالعكس أي يكون
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٢ ص ٤٦٨ (وينبغي التنبيه على امرين : الامر الأول) عند قوله : «الا أن يقال أن الاضطرار والنسيان حيث وردا في حديث الرفع ..».