كاشفيته عن وجود العلة متفرعة على كاشفيته عن وجود المعلول ، وقد مر في مبحث الضد بشكل موسع ان الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وجودا وحجية.
فالقاعدة الأولية تقتضي صحة العبادة المجامعة مع الحرمة عند سقوط الحرمة.
واستدل للقول الثالث (١) بعد البناء على وجود المفسدة المانعة عن اتصاف الفعل بالوجوب مع سقوط الحرمة لعروض الاضطرار ، بأنه إذا وجب ارتكاب ذلك الفعل كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة على الدخول في الدار المغصوبة والمكث فيها ، لا محالة يوجد في ذلك الفعل مصلحة ويصير محبوبا وتلك المصلحة توجب اندكاك مفسدة الغصب ، فكان هذا الفعل لا مفسدة فيه أصلاً ، فالصلاة فيها أيضاً جائزة ، وهذا بخلاف ما إذا لم تحدث فيه مصلحة.
وفيه : مضافا إلى ضعف المبنى كما عرفت آنفا ، لا يتم هذا التفصيل ، لان صيرورة شيء محرم ذى مفسدة مقدمة لواجب اهم ، إنما توجب سقوط حرمته ولا يوجد فيه مصلحة فمع بقاء المفسدة والملاك ، كما هو المفروض يكون حكم هذا الشق حكم الشق الآخر بلا فرق بينهما.
__________________
(١) وقد أشار إلى هذا الاستدلال غير واحد منهم ما يظهر من كلام المحقق الحائري في درر الفوائد ج ١ ص ١٣٢ بقوله : «واما إذا لم يكن المكلف مختاراً على ترك الغصب أصلا فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الأثر مانعاً للأمر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب وان كان ترك الغصب أهم من فعل ذلك بمراتب فلا تغفل».