.................................................................................................
______________________________________________________
ويظهر منه انه لا فرق عنده بين موارد الاصول المثبتة والنافية ، لعدم جواز الرجوع الى الاصول عنده مطلقا ، وانه يرى التبعيض في الاحتياط مطلقا فيما عدا ما يلزم منه الاختلال او العسر.
وعلى ما ذكره المصنف من جريان الاصول المثبتة ، وانه لا مانع من اجرائها كما مرّ ، فلا تكون نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية مطلق الظن ولو في موارد الاصول المثبتة كما يراه المشهور ، ولا تكون النتيجة عنده هو التبعيض في الاحتياط ايضا كما يراه الشيخ (قدسسره) وذلك لجريان الاصول المثبتة ايضا.
فعلى فرض الالتزام بان نتيجة الانسداد هو التبعيض في الاحتياط لا حجية مطلق الظن لامكان التفكيك في العلم الاجمالي ، وان العلم الاجمالي مع الرخصة في بعض اطرافه يكون باقيا على تنجيزه في الاطراف ، ولازمه الاحتياط في الباقي ، وهو المراد من تبعيض الاحتياط ، ولكن لازمه الاحتياط في خصوص الاصول النافية مطلقا ولو كانت من مظنونات عدم التكليف ، لان لازم الانسداد هو التبعيض في الاحتياط دون حجية مطلق الظن كما يراه المشهور ، لكن لازمه الاحتياط في خصوص الاصول النافية لا ما يعم الاصول المثبتة ، لعدم الوجه في الاحتياط فيها لما عرفت من عدم المانع من اجرائها ، فلا وجه لتبعيض الاحتياط مطلقا حتى في موارد الاصول المثبتة كما يراه الشيخ ، لما عرفت من عدم المانع من اجراء الاصول المثبتة ، فلا وجه للاحتياط في مواردها ، ولذا قال (قدسسره) : «كما ظهر انه لو لم ينحل» العلم الاجمالي «بذلك» أي بما علم تفصيلا او بواسطة العلمي والاصول المثبتة «كان» اللازم هو «خصوص موارد الاصول النافية» لا ما يعم الاصول المثبتة «مطلقا ولو» كانت موارد الاصول النافية «من مظنونات عدم التكليف» فانها تكون «محلا للاحتياط فعلا و» انما «يرفع اليد عنه» أي عن الاحتياط «فيها» أي في خصوص موارد الاصول النافية ولو كانت من مظنونات عدم التكليف «كلا» بناء على الانحلال «او بعضا» بناء على عدم الانحلال ، فانه يكون رفع اليد عن