.................................................................................................
______________________________________________________
الاعلائي ينحل العلم الاجمالي ووجوب الاحتياط المستكشف بمقتضى المقدمة الثالثة ، فلا مانع من اجراء الاصول النافية.
وعلى فرض عدم الانحلال وبقاء العلم بوجوب الاحتياط فيما عدا ذلك فاللازم حجية الظن في خصوص موارد الاصول النافية.
ولما كان نتيجة الانسداد عنده هو حجية الظن حكومة لا كشفا كما سيأتي التعرض له في فصل يخصّه ارسله هنا ارسالا.
والى ما ذكرناه اشار بقوله : «وما اوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع الى الاصول مطلقا ولو كانت نافية لوجود المقتضي» من ناحية صدر الرواية «وفقد المانع» من ناحية ذيلها.
ولا يخفى ان هذا مشترك بين الاصول المثبتة والنافية.
ثم اشار الى ما يخص الاصول النافية لانحلال العلم الاجمالي بقوله : «لو كان التكليف في موارد الاصول المثبتة وما علم منه تفصيلا» بمثل الخبر المتواتر «او نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال» او كان بمقدار لا يستكشف معه وجوب الاحتياط ، وانما لم يشر اليه لوضوحه «والّا» أي وان لم ينحل العلم الاجمالي بهذا المقدار او استكشف وجوب الاحتياط فيما عدا ذلك فلا وجه للرجوع الى الاصول النافية ، ويختص الرجوع الى الاصول بالاصول المثبتة ، ولذا قال «فإلى الاصول المثبتة وحدها» دون النافية «وحينئذ» أي وحين ما يكون الرجوع مختصا بالاصول المثبتة وحدها لفرض وجود العلم الاجمالي ، وعدم جواز الاهمال في موارد الاصول النافية فتكون نتيجة المقدمات هو حجية الظن حكومة في خصوص موارد الاصول النافية ، ولذا قال : «كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها» من المشكوكات والموهومات ولو لغير العلم الاجمالي بان لا نقول بتأثيره ، ولكن حيث احرزنا اهتمام الشارع وعدم جواز الاهمال لاحكامه كانت النتيجة حكم العقل بلزوم الاخذ