نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه (١) ،
______________________________________________________
ومن الواضح انه لو تعارضت الامارتان في الوجوب والتحريم فلا مجال للاحتياط لعدم امكانه ، حيث ان المكلف لا يخلو عن الفعل أو الترك ، وكل واحد منهما اما واجب او حرام ، فانه اذا كان الحكم هو الوجوب فالترك حرام ، وان كان هو الحرمة فالفعل حرام ، فالاحتياط في هذا المورد غير ممكن عقلا ، لبداهة انه لا يعقل ان يفعل المكلف ما يعلم بانه قد اصاب الواقع قطعا ، وانما خص الوجوب والتحريم لان مورد الاحتياط مورد احتمال احدهما ، لانهما من الحكم اللزومي ، ولا ريب في اختصاص الاحتياط بمورد احتمال الحكم اللزومي دون مطلق الحكم.
(١) قد عرفت ان مورد التعارض الذي يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيه هو الخبران المتساويان ، او ما كان الخبر النافي ارجح ، والامارتان من غير نوع الخبر كالاجماعين المنقولين ، والامارتين من نوعين كخبر واجماع.
ولما ذكر حال الاحتياط بالنسبة الى هذه الموارد ـ أراد ان يشير الى حال جريان الاصول في هذه الموارد المتعارضة.
وحاصل ما افاده انه لا مانع من جريان الاصول فيها ، لان المانع من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي اما المانع من ناحية الثبوت ، او المانع من ناحية الاثبات.
اما المانع من ناحية الثبوت عند المصنف فهو قبح الاذن والترخيص فيما يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال ، كما لو علمنا بنجاسة احد الإناءين واقتضت الاصول طهارتهما معا بأن كانا مسبوقين بالطهارة ، فانه يلزم من جريان الاصول مخالفة عملية للمعلوم بالاجمال.
اما لو كانت الاصول تقتضي نجاستهما كما لو كان الاناءان متيقني النجاسة ، وعلمنا بطهارة احدهما فلا مانع من جريانهما لعدم المخالفة العملية ، لان المراد من