.................................................................................................
______________________________________________________
المخالفة العملية هي المخالفة للحكم الالزامي ، والطهارة ليست حكما الزاميا ، بخلاف النجاسة لاقتضائها لزوم اجتناب النجس.
ولما كانت الحجتان في هذه الموارد متعارضتين فلا مانع من الاذن والترخيص حتى فيما يلزم منه مخالفة عملية ، لان المخالفة العملية القبيحة هي المخالفة الفعلية المعلومة بالاجمال ، وحيث فرضنا تعارض الحجتين فلا حجة فعلية حتى يكون الاذن والترخيص في مخالفتها قبيحا.
واما المانع من ناحية الاثبات فهو دلالة الرواية بحسب ذيلها على ان العلم الاجمالي ناقض للعلم التفصيلي ، ولكنه ايضا اليقين الاجمالي الناقض لليقين التفصيلي هو اليقين الاجمالي المنجز ، ولما كان المعلوم بالاجمال من الحجتين هو الحجتين المتعارضتين فلا علم اجمالي منجز بوجود الحجة في هذه الموارد ، ولا يقين اجمالي من غير ناحية الحجة لبداهة ان مورد جريان الاصل واحد اما اثباتا او نفيا ، فليس هناك إلّا يقين واحد تفصيلي وشك لاحق.
فاتضح انه لا مانع ايضا من ناحية الاثبات من جريان الاصول في هذه الموارد.
ومما ذكرنا يظهر وجه الترقي في قوله : «ولو كان نافيا» أي ولو كان الاصل نافيا ، لان الاصول المثبتة في موارد الحجتين المتعارضتين نفيا واثباتا لا يلزم من جريانهما مخالفة عملية ، لوضوح ان الحجة النافية للتكليف لا الزام فيها بعدم التكليف حتى يلزم من اجراء الاصول المثبتة بالنسبة اليها مخالفة عملية ، بخلاف ما اذا كان الاصل نافيا ، فانه يلزم من اجرائها مخالفة عملية للامارة المثبتة للتكليف الالزامي ، ولكنه لما كانت الامارة المثبتة متعارضة بالامارة النافية فلا امارة فعلية يقبح الترخيص في مخالفتها ، ولذا قال (قدسسره) : «فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض» الثلاثة المذكورة «هو الاصل» العملي «الجاري فيها» أي في مواردها «ولو كان» الاصل «نافيا» للتكليف «لعدم نهوض طريق معتبر» تفصيلي ،