.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنّا بعد تسليم المقدمتين وان لازمهما التنزل الى الظن لا نسلم اختصاص الحجية بخصوص الثالثة ، وهي الظن بالطريق دون الظنين المتقدمين ، بل النتيجة تقتضي حجية الظن بحرمة العصير سواء تعلق الظن بكون الحرمة هي حكمه الواقعي او تعلق الظن بكون الحرمة مما قام عليها دليل معتبر لا نعرفه ، او تعلق الظن بكون الدليل الدال على حرمة العصير هو طريقا معتبرا شرعا.
والبرهان على عدم الاختصاص بعد كون النتيجة هي التنزّل الى الظن ، هو انه بعد تعذر العلم والعلمي المعلوم بعينه نتنزّل الى الظن ، ولا نرى ان الظن بخصوص كون هذا الطريق طريقا معتبرا اقرب الى براءة الذمة من الظن بكونه حراما واقعا ، ولا اقرب من الظن بكونه مؤدى طريق معتبر.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وثانيا لو سلم ان قضيّته» أي لو سلّم ان قضية المقدمتين هي «لزوم التنزل الى الظن» دون الاحتياط ، ولكن لا نسلّم ان لازم المقدمتين هي حجية خصوص الظن المتعلق بالطريق دون الظنين المذكورين «فتوهّم ان الوظيفة حينئذ» أي حين تسليم المقدمتين «هو» اقتضاؤهما حجية «خصوص الظن بالطريق» هو توهم «فاسد قطعا».
ثم اشار الى البرهان على فساد هذا التوهّم بقوله : «وذلك لعدم كونه» أي لعدم كون خصوص الظن بالطريق «اقرب الى العلم واصابة الواقع» الذي به تحصل براءة الذمة «من الظن بكونه» أي من الظن بكون حكم العصير هو «مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق اصلا و» ايضا ليس خصوص الظن بالطريق هو اقرب الى العلم واصابة الواقع «من الظن بالواقع» وان حكم العصير واقعا هي الحرمة.