.................................................................................................
______________________________________________________
السيرة كمثل الآيات الناهية ، فان المدعى انها تدل على عدم اتباع غير العلم الذي من جملته السيرة القائمة على الاخذ بخبر الثقة.
والوجه في ذلك ان الدليل الخاص حجيته في مقام الاثبات غير متوقفة على غير ان يكون له ظهور دلالي ، والمفروض وجود الظهور ولا مانع عن الاخذ به الا وجود الناسخ له والمفروض عدمه ، وكون السيرة بنفسها ناسخة له غير معقول حتى لو قلنا بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، لان ظهور النص الخاص في تخصيصه للسيرة اقوى من دلالة السيرة بالالتزام على نسخ النص الخاص ، ولذا لا اظن ان يستشكل احد في تقديم النص الخاص الرادع عن العمل بالسيرة على السيرة.
واما الردع للسيرة بالعموم فليس كذلك ، لوضوح ان العموم الرادع انما تتم حجّيّته في مقام العمل به على اطلاقه وعمومه حيث لا يكون له مخصص أو مقيد ، لما عرفت ان العام او المطلق حيث انهما في معرض التقييد والتخصيص فلا تتم حجتهما الفعليّة الا بعد عدم المخصص والمقيد ، وكما يمكن ان تكون العمومات رادعة عن السيرة يمكن ايضا ان تكون السيرة مخصصة او مقيدة للعموم او الاطلاق.
فيلزم من كون العمومات رادعة للسيرة دور واضح ، لان كون العمومات رادعة للسيرة يتوقف على الحجية الفعلية للعمومات المتوقفة على عدم تخصيصها ، وعدم تخصيصها يتوقف على ان لا تكون السيرة مخصصة لها.
ومن البيّن انه كما يمكن ان تكون العمومات رادعة للسيرة يمكن ايضا ان تكون السيرة مخصصة لها ، فرادعية الآيات تتوقف على عدم تخصيصها بالسيرة ، وعدم تخصيصها بالسيرة يتوقف على كونها رادعة للسيرة ، والّا لو لم تكن رادعة لكانت السيرة صالحة لتخصيصها ، فرادعية الآيات تتوقف على رادعيتها وهو الدور. والى هذا اشار بقوله : «لا يكاد يكون الردع بها» أي لا يكاد يكون الردع بالآيات للسيرة «الا على وجه دائر وذلك لان الردع بها» حيث ان المفروض انها عمومات «يتوقف على عدم تخصيص عمومها او تقيد اطلاقها» لما عرفت من ان العام حيث