لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو يتوقف على الردع عنها بها ، وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
محركية الامر أو رادعيّة النهي للشاك في وجود المولى الآمر أو الناهي ، فالعقل هو المرشد بلزوم الفحص في أي حال دون الامر والنهي.
وعلى كل فقد اتضح ان الامر والنهي الواردين في اصول الدين لا بد وان يكونا للارشاد ، وقد اشار (قدسسره) الى ان هذه النواهي ارشادية وان موردها اصول الدين بقوله : «فانه مضافا الى انها وردت ارشادا ... الى آخر الجملة».
الثاني : ان هذه الآيات العامة الناهية الشاملة لاصول الدين وللظن الذي ليس بحجة عند العقلاء لو كانت شاملة ايضا للظن الذي بنى العقلاء على حجيته كخبر الثقة لكانت بالنسبة الى اصول الدين او الظن غير الحجة عند العقلاء امضائية ، لحكم العقل في عدم كفاية الظن وغير العلم فيهما ، وبالنسبة الى الظن الذي بنى العقلاء على حجيته تأسيسيّة لإلغائها حجية ما بنى عليه العقلاء ، والجمع بين كونها تاسيسيّة في مورد وامضائية في مورد آخر بعيد جدا ، فهي اما امضائية او تاسيسيّة.
وحيث ان موردها اصول الدين فلا بد وان تكون امضائية لا تاسيسيّة ، ولازم هذا ان تكون هذه النواهي اما ان يكون القدر المتيقن منها هو اتباع غير العلم في اصول الدين وفي خصوص الظن غير الحجة عند العقلاء ، او انه بواسطة ورودها في مورد الامضائية يكون المنصرف منها عند اطلاقها ذلك ، ولا تشمل الظن الذي بنى العقلاء على حجّيّته كخبر الثقة ، والى هذا اشار بقوله : «ولو سلّم فانما المتيقن منها لو لا انه المنصرف اليه اطلاقها ... الى آخر الجملة».
(١) هذا هو الوجه الثالث ، توضيحه : انه فرق بين الدليل الخاص الدال على الردع عن العمل بالسيرة العقلائية وبين الدليل العام الذي من جملة ما يدل عليه الردع عن