وهو بلا شبهة يكفي ولو لم يكن هناك ظن بالطريق ، فافهم فإنه دقيق (١).
ثانيهما : ما اختص به بعض المحققين ، قال : لا ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية ، ولم يسقط عنا التكليف بالاحكام الشرعية ، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، وسقوط تكليفنا عنا ، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا ، حسبما مر تفصيل القول فيه ، فحينئذ نقول : ان صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع فلا اشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، اذ هو الاقرب الى العلم به ، فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع
______________________________________________________
الحكم الواقعي ، فالاتيان بالواقع المظنون اقرب «من الظن بالطريق» ، ولو لم يكن اولى «فلا اقل من كونه» أي الظن بالواقع «مساويا» للظن بالطريق «فيما يهمّ العقل من» لزوم «تحصيل الأمن من العقوبة».
(١) حاصله الاشارة الى الايراد السابق ، وهو انه على فرض تسليم المقدمتين واقتضائهما الانحلال الّا ان النتيجة لا تقتضي الاختصاص بخصوص الظن بالطريق ، بل تشمل الظن بالواقع الذي يظن بانه قد قام عليه طريق معتبر وان لم نعرفه بعينه.
ومن الواضح ان الظن بالحكم الواقعي حيث انه انما يحصل من الامارات التي بأيدينا فلا بد وان يكون الظن به ملازما للظن بان له طريقا معتبرا ، وقد عرفت انه لا يلزم معرفة الطريق بعينه ... فتكون النتيجة هو الاتيان بمؤدى ما قام عليه الطريق المعتبر كما هو واضح.