.................................................................................................
______________________________________________________
واما اذا لم يكن منجزا ولا تجب رعايته لعدم امكان التفكيك ، فلا يكون موجبا لتلك النتيجة التي ادعاها في الفصول من الاختصاص «والفرض عدم اللزوم» لرعاية هذا العلم الاجمالي لأدلة العسر «بل عدم الجواز» فيما اذا كان الاحتياط موجبا للاختلال.
«وعليه» أي وعلى هذا الفرض من عدم تنجز العلم الاجمالي في لزوم الموافقة القطعية فلا يكون موجبا لتنجز حرمة مخالفتها و «يكون» على هذا «التكاليف الواقعية» الاولية غير منحلة الى هذا العلم الثاني ، بل يكون حالها «كما اذا لم يكن علم بالنصب» في عدم الانحلال «ولا بد حينئذ من عناية اخرى» للزوم امتثالها والتعرض ل «لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الاطاعة وعدم اهمالها رأسا» وهذا هو الموجب لرعاية امتثالها.
واذا كان هذا هو الموجب ، وحيث فرض عدم امكان الاحتياط في مقام امتثالها فلا بد من التنزّل الى ما هو مبرئ للذمة في امتثالها ، وهو اعم من الاتيان بمؤدى الطريق المظنون اعتباره ، او بما هو المظنون انه حكم واقعي.
ولما كان العلم الاجمالي الاول غير منحل الى الثاني وهو الذي يجب رعاية التعرّض لامتثاله بنحو من انحاء الامتثال لا لمنجزيّته ، بل للاجماع والضرورة القائمين على عدم جواز اهمال الاحكام الواقعية ، فلا بد وان الظن بالواقع مع التنزّل اليه والاكتفاء به اولى من الظن بالطريق ، لانه اتيان للحكم المظنون ، بخلاف الظن بالطريق فانه اتيان لما يبرئ الذمة وان لم يكن مؤداه حكما واقعيا ، واذا لم يكن اولى فلا اقل من المساواة.
والى هذا اشار بقوله : «ولا شبهة ان الظن بالواقع لو لم يكن اولى» من الظن بالطريق «حينئذ لكونه» أي الظن بالواقع «اقرب في التوسل به الى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام» وهو لزوم التعرض لاتيان الاحكام الواقعية لانه ظن باتيان الاحكام الواقعية دون الظن بالطريق فانه يوجب البراءة دون الظن باتيان