.................................................................................................
______________________________________________________
المنجز ، فلذلك تنحصر الحجية بخصوص الظن بالطريق بكونه من الظنون الخاصة المعتبرة عند الشارع.
والجواب عنه : هو ان غاية ما يقتضيه هذا الانحلال هو منجزية العلم الاجمالي الثاني ، وقد مرّ ـ فيما سبق ـ من ان العلم الاجمالي اذا لم تجب موافقته لا تحرم مخالفته ، لمحالية التفكيك بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، ومتى لم تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية.
وحيث لا يجب الاحتياط في دائرة هذا العلم الاجمالي لفرض لزوم العسر المرفوع اما عقلا او بأدلة رفع الحرج ، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا في دائرته ، ولزوم الامتثال مستند الى الاجماع القائم على لزوم التعرّض لامتثال احكام المولى وعدم جواز اهمالها ، ولما كان هذا هو الموجب للتعرّض للامتثال ، ولا فرق في براءة الذمة عقلا عن هذا الوجوب المستفاد من الاجماع بين الظن بالطريق المعتبر او الظن بالحكم الواقعي ، ولذلك كانت نتيجة الانسداد هي الاعم من دون اختصاص لها بواحد من الظنين.
وقد اشار الى ان هذا العلم الاجمالي يوجب الانحلال واختصاص الاحكام الواقعية المنجزة بخصوص ما أدّت اليه الطرق ، وخروج الاحكام الواقعية التي لم يؤدّ اليها طريق لو كان هذا العلم منجزا بقوله : «غايته» أي غاية هذا الاحتمال الرابع هو «ان العلم الاجمالي بنصب طرق وافية» الذي هو العلم الاجمالي الثاني «يوجب انحلال العلم» الاجمالي الاول المتعلق «بالتكاليف الواقعية الى» الثاني وهو «العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية و» هذا «الانحلال وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤدّ اليه الطريق من التكاليف الواقعية» لكونه على هذا الفرض من الانحلال يكون خارجا عن دائرة العلم الاجمالي المنجز «الّا انه» انما يتمّ وتكون النتيجة منحصرة في خصوص الظن بالطريق فيما «اذا كان رعاية العلم بالنصب لازما» بان يكون الموجب للامتثال هو تنجز هذا العلم الاجمالي.