.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي ـ قبل الشروع في ما يرد عليه ـ بيان الفرق بين كلام الفصول هنا ، والدليل العقلي المتقدم الاول الذي اقاموه على حجية الخبر.
وحاصل الفرق بينهما هو : ان الدليل هو وجود العلم الاجمالي الاول بالتكاليف الواقعية ، والعلم الاجمالي الثاني هو وجود معظم تلك التكاليف في ضمن الاخبار التي بأيدينا من دون ضم اعتبار الشارع لبعض الاخبار أو لجلّها ، فحينئذ يمكن ان يدعى عدم انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الثاني ، كما مرّ دعوى ذلك من ان العلم بوجود تكاليف فيما بأيدينا من الاخبار لا يحلّ العلم الاجمالي الاول ، لبقاء العلم الاجمالي الاول بعد الاخذ بما في الاخبار ، بدعوى انه بعد ذلك لنا علم اجمالي بتكاليف واقعية في ضمن غير الاخبار من الاجماعات المنقولة والشهرات.
فاتضح مما ذكرنا : انه يمكن ان يدعى ان العلم بالتكاليف في مقامين لا يقتضي الانحلال.
واما في المقام فانه لا بد من الانحلال لضم اعتبار الشارع للامارات الخاصة المؤدّية الى الاحكام الواقعيّة ، فيدور الامر مدار العلم الاجمالي الثاني في المقام لانحلال العلم الاجمالي الاول به ، لان الاحكام الواقعية الفعلية هي الموجود في ضمن الامارات التي اعتبرها الشارع ، فيدور الامر مدار هذا العلم الاجمالي الثاني.
هذا غاية ما يمكن ان يدعى في تقريب ما اراده الفصول : من ان الانحلال موجب لحجية الظن بخصوص الطريق ، لان الاحكام الواقعية التي لم تقم عليها امارة تكون خارجة عن دائرة العلم الاجمالي الثاني ، والظن باعتبار الطريق لا يلازم الظن بالحكم الواقعي الذي هو مؤدّاه ، لان الظنون نوعية لا شخصية حتى تكون ملازمة بين الظن بالطريق والظن بكون مؤدّاه هو الواقع.
ومنه يتضح خروج الحكم الواقعي الذي يظن بانه قد قام عليه طريق معتبر ، لانه لا يوجب إلّا ظنا بدخوله في دائرة العلم الاجمالي الثاني ، ولا بد من القطع بكونه داخلا في دائرة العلم الاجمالي ، ولا يفيد الظن بدخوله في دائرة العلم الاجمالي