الفعلية ، والانحلال وإن كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، إلا أنه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما ، والفرض عدم اللزوم ، بل عدم الجواز. وعليه يكون التكاليف الواقعية ، كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم ، كما لا يخفى ، ولا بد حينئذ من عناية أخرى في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الاطاعة ، وعدم إهمالها رأسا كما أشرنا إليه ، ولا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا أقل من كونه مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة في كل حال (١) ، هذا مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق ،
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان كلام الفصول لا يجوز ان يحمل على ما يستلزم التصويب المحض وانه لا حكم واقعي الّا ما قامت عليه الامارة ، لتصريحه بالعلم الاجمالي الاول وان متعلقه هي الاحكام الواقعيّة.
ولكنه يحتمل ان يكون مرتبا على الاضمحلال او التقييد ، وقد عرفت حالهما لو كان مراد الفصول ذلك.
ولا يخفى ان الانصاف انه ايضا بعيد عن مذاق الفصول ، فالانصاف ان كلام الفصول لا يريد به الّا الاحتمال الرابع ، وهو انه لنا علم اجمالي بتكاليف واقعية ولنا علم اجمالي ثان بطرق منصوبة من الشارع مؤدّية الى الاحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه ، فينحل العلم الاجمالي الاول بهذا العلم الاجمالي الثاني ، وتكون النتيجة هي حجية خصوص الظن بالطريق كما مرّ بيان ذلك عند ذكر المقدمتين المذكورتين في كلامه المتقدم مبرهنا بهما على ما ادعاه من كون لازم ذلك هو اختصاص حجية الانسداد بالظن بالطرق دون الظن بالواقع.