هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد (١) ، غايته أن العلم الاجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف
______________________________________________________
الظن بالطريق الداخل في هذه الدائرة هو الظن المتعلق بطريق يظن بانه يؤدي الى الواقع يكون حجة في حال الانسداد ، فكذلك لا بد وان يكون الظن بالواقع المظنون كونه له طريق معتبر يكون ايضا حجة في حال الانسداد لدخوله في دائرة هذا العلم الاجمالي.
نعم لا بد من خروج الظن الذي لا نظن بكون مؤدّاه هو الواقع عن دائرة هذا العلم الاجمالي ولذا قال (قدسسره) : «لعدم استلزامه» أي لعدم استلزام الظن بالطريق الذي لا يظن بان مؤدّاه هو الواقع «الظن بالواقع المقيد به» أي الطريق «بدونه» أي بدون الظن بان مؤداه هو الواقع ، لان المفروض انه جزء الموضوع بناء على التقييد.
واذا كان الامر كذلك فلا اختصاص للظن بالطريق ، بل لا بد من شموله للظن بالواقع الذي يظن بانه له طريق معتبر وان لم نعرفه بعينه.
(١) هذا خامس الايرادات وهو مشترك الورود على الاضمحلال وعلى التقييد.
وحاصله : ما مر تحقيقه من وجود الاحكام الواقعية المشتركة بين من قامت عنده الطرق ، ومن لم تقم عنده الطرق ، وهو الحكم المشترك بين العالم والجاهل ، وان ادلة الطرق انما تساعد على كونها طريقا محضا الى الواقع من دون موضوعية لها اصلا.
وبعبارة اخرى : ان المختار للمصنف بحسب ما تساعده الادلة الدالة على الجعل هو الطريقية دون الموضوعية ، ولازم الاضمحلال والتقييد هو الموضوعية ، وهو واضح ، ولذا قال : «هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف» أي الاضمحلال «ولا على التقييد» للاحكام الواقعية بالطرق القائمة عليها.