.................................................................................................
______________________________________________________
الشارع ـ ببراءة ذمة من سلك طريقه المجعول الى احكامه لجعله للطريق هي ملازمة الزوجية للاربعة.
والى هذه اشار بقوله : «وان الواجب علينا اولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلّف» أي الشارع «بان يقطع» العبد «معه بحكمه» أي الشارع «بتفريغ ذمتنا عمّا كلّفنا به وسقوط تكليفنا عنا» وذلك يكون بإتياننا مؤدّى ما علمنا انه طريق شرعي قد جعله الشارع طريقا لاحكامه «سواء حصل» لنا «العلم معه» أي مع الاتيان بمؤدّاه بإتياننا «الواقع اولا حسبما مرّ تفصيل القول فيه» لما عرفت من الملازمة بين جعل الطريق وحكم الشارع بفراغ ذمة من سلكه.
الثالثة : انه ان قلنا بالانفتاح ومعرفة الطرق المجعولة ، فحينئذ يصح لنا العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع لإتياننا بمؤدى الطرق المجعولة ، ويجب علينا تحصيل هذا الفراغ لذمتنا المشغولة بالاحكام وبه تحصل البراءة قطعا عمّا كلفنا به من الاحكام ، وان انسد علينا سبيل العلم بمعرفة الطرق الشرعية المجعولة كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع ، لانه بعد عدم امكان تحصيل اليقين بفراغ الذمة وعدم وجوب الاحتياط بل حرمته في بعض الاحيان فلا بد من التنزل من تحصيل اليقين بالفراغ الى الظن بالفراغ ، وذلك يكون باتيان مؤدّى ما ظننا انه هو الطريق المجعول فيتعيّن الاخذ به ، وتكون نتيجة الانسداد هي حجة الظن بالطريق دون الظن بالواقع ، لانه باتيان ما ظننا انه هو الواقع من دون ان يكون مؤدى طريق مظنون الاعتبار لا يحصل لنا الظن ببراءة الذمة بحكم الشارع.
والى هذه المقدمة الثالثة اشار بقوله : «فحينئذ نقول ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا ... الى آخر كلامه زيد في علو مقامه».
والى ما ذكرناه اخيرا من عدم الفائدة باتيان ما يحصل الظن منه باتيان الواقع اشار بقوله : «دون ما يحصل معه الظن باداء الواقع كما يدعيه القائل باصالة حجية