ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما إنما هو على تقدير كفاية الراجح ، وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية (١) ، فيختلف الحال باختلاف الانظار (٢) بل الاحوال (٣).
وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الاجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه (٤) ، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب
______________________________________________________
والنراقي حيث يرى ان النتيجة هي الاهمال وجعل الظن في الجملة لذا احتاج الى المرجحات.
(١) حاصله : ان الترجيح بالقوة ـ كظن الاعتبار مثلا ـ انما هو لتعيين الظن الذي يحصل به امتثال معظم الاحكام او يكون بمقدار المعلوم بالاجمال ، فاذا لم يكن مظنون الاعتبار وافيا ، فحيث المفروض ان الظن هو المتعين للامتثال دون الاحتياط ، فلا بد من التعدي من مظنون الاعتبار الى غيره من الظنون الأخر ، الى ان يحصل ما فيه الكفاية للوفاء بالمعظم او لمقدار المعلوم بالاجمال ، ولذا قال : «فلا بد من التعدي» من مظنون الاعتبار «الى غيره» من الظنون «بمقدار» ما يحصل به «الكفاية» للوفاء اما بالمعظم او بمقدار المعلوم بالاجمال.
(٢) لما كان الظن في المقام هو الظن الشخصي دون النوعي ، وحصول الظن الشخصي للاشخاص مختلف ، فانه قد يحصل لشخص ظن الاعتبار ـ مثلا ـ لجملة من الظنون بحيث تكون وافية ، وبعضهم لا يحصل له ذلك المقدار ، فيكون التعدي الى غير مظنون الاعتبار مختصا بالثاني دون الاول.
(٣) فان الشخص الواحد ربما تكون حاله مختلفة من حيث احتمال الحكم الالزامي في مقام دون مقام.
(٤) قد عرفت النتيجة من حيث التعيين والاهمال على الكشف ، وينسب الى المحقق شريف العلماء تعميم النتيجة على الكشف بغير ما مرّ ذكره.