.................................................................................................
______________________________________________________
للتكليف حيث لا يجب العمل به ، ولما لم يعلم حجيّته بالخصوص لفرض كون الاخذ به من باب العلم الاجمالي ، وحيث نحتمل التكليف الالزامي الذي هو موقع اهتمام الشارع لو كان ولا مانع من الاحتياط فيه ، حيث يكون الفرض فرض عدم لزوم العسر والحرج وعدم الاختلال في النظام ، بل لا بد من العمل به لعدم قيام الحجة الشرعية في قباله ، لما عرفت من ان العمل بالطرق من باب العلم الاجمالي لا يقتضي حجية الظن النافي للتكليف ، فلا يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيها ، لانه رفع يد عن تكليف منجز لو كان من دون قيام حجة على رفعه ، فيجب الاحتياط في هذه المسائل الفرعيّة.
نعم لو قامت جميع الظنون على نفي التكليف لما وجب الاحتياط للعمل بوجود الحجة الشرعية في قبال الاحتياط ، وان كان لا مانع من الاحتياط بنحو الجواز دون الوجوب.
اما مع عدم قيام جميع الظنون على نفيه فلا يكون لنا علم بوجود الحجة على نفيه ، وحيث يلزم فيه الامتثال فلا بد وان يكون بنحو الاحتياط فيكون الاحتياط فيها واجبا.
فاتضح مما ذكرنا : ان التعميم لكل ظن بواسطة العلم الاجمالي لا يتمّ في كل ظن ، بل يختص بخصوص الظنون المثبتة فتكون النتيجة خاصة لا عامة ، ولذا قال (قدسسره) : «مع ان التعميم بذلك» أي بواسطة العلم الاجمالي بظن مجعول في ضمن هذه الظنون «لا يوجب» التعميم والعمل بكل ظن ، بل لا يوجب «العمل الا على وفق» خصوص «المثبتات من الاطراف» أي الظنون المثبتات للتكاليف «دون» الظنون «النافيات» للتكاليف ، لما عرفت من عدم حجية الظن النافي في مقام العلم الاجمالي بحجية ظن من الظنون ، ولا تكون الظنون النافية حجة «الا فيما اذا كان هناك ناف من جميع الاصناف» للعلم حينئذ بوجود الحجة القائمة على النفي ، اما اذا لم يكن هناك ظن ناف من جميع الاصناف للظنون فلا يجوز رفع اليد