ناف من جميع الاصناف ، ضرورة أن الاحتياط فيها يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم ، حيث لا ينافيه ، كيف؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية ، كما لا يخفى ، فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط؟ فافهم (١).
______________________________________________________
بخصوصه ولو باجراء الانسداد مرة او مرات ، فالطريق المجعول يكون معلوما بالتفصيل لا بالاجمال ، فلا مجال للاحتياط عليه ايضا.
نعم بناء على كون المجعول هو الطريق ولو لم يصل فاللازم هو الاحتياط كما مرّ.
فاتضح : ان التعميم بنحو الاحتياط لا يتم الّا على الوجه الثالث ، وهو كون النتيجة هي الطريق ولو لم يصل ، ولذا قال (قدسسره) : «فهو لا يكاد يتم» أي التعميم بنحو الاحتياط لا يتم «الا على تقدير كون النتيجة» في الكشف «هو نصب الطريق ولو لم يصل» واما بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه او ولو بطريقه فلا وجه للاحتياط.
(١) هذا هو الايراد الثاني ، وتوضيحه : ان لازم الاحتياط في المقام هو العمل بخصوص الطرق المثبتة للتكاليف دون النافية للتكليف ، لان العمل بالطريق المثبت للتكليف موصل اما الى الواقع فيما اذا كان الحكم الالزامي الواقعي على طبق الطريق المثبت للحكم ، واما لا مانع منه فيما اذا اخطأ الظن ولم يكن على طبقه حكم الزامي واقعي ، فالعمل بالطرق المثبتة للتكاليف الالزامية على وفق الاحتياط والعمل بها اخذ باحوط الطرق الموصلة الى الواقع ، واما الطرق النافية للتكليف فلا وجه للاحتياط فيها لفرض كونها نافية للتكليف.
فظهر ان الاحتياط في الطرق لاجل العلم الاجمالي يختصّ بالطرق المثبتة دون النافية ، ففي الطرق النافية للتكليف لا اثر لهذا العلم الاجمالي.
وقد تبيّن مما ذكرنا : ان المسائل التي يلزم الاحتياط فيها ـ مثلا ـ لاجل العلم بمزيد اهتمام الشارع بها كالفروج والدماء وحقوق الناس ، لا وجه للعمل فيها بالظن النافي